التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي في القانون اليمني⚖️


يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

 أولا:-  شروط رفع الإستئناف في القانون اليمني  

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 

الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 

الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة.  الطعن.  المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 

الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة المختصة  وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 

الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً 

ثانيا - شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني 

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي: 

 أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن  

 أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 

أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 

 أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته

الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 

 أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج

  أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 

وللحديث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

        #اعادةالنشربواسطةالكاتب_القانوني_عادل_الكردسي

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

*#الكاتب القانوني عادل الكردسي*⚖️🇾🇪

*#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون*

*#اليمن*🇾🇪

*#معركة_الوعي*

*#القانون_اليمني*

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 
 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي
شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جدول  الديات  والاروش  اليمني pdf جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني  الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة  1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك  ٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ  ٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333 2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000  4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الج...

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية  يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا...

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

جريمة القذف والسب في القانون اليمني احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني     مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا. مسقطات حد القذف في القانون اليمني  🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله. تعريف السب في القانون اليمني  مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه. عقوبة السب في القانون اليمني  مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة. عدم قبول دعوى السب 🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ احوال لاتقبل دعوى السب في ال...